12657: ماهي الأعضاء التي يجب غسلها عند الاستنجاء
الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد
أرجو أن تبين لي بالتحديد ما هي الأعضاء التي على المسلم أن يغسلها عند استنجائه ؟ هل يكفي مجرد غسل الفتحة ، أم أن الواجب غسل الذكر بأكمله والمكان الذي ينبت فيه شعر العانة؟.
الحمد لله
يجب الاستنجاء وهو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو بحجر أو بأي شيء يحصل به إزالة النجاسة من الطاهرات : كالحصى والمناديل الخشنة الطاهرة ، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه ، ما عدا العظام والأرواث . وهذا في حالة إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول .
يجب الاستنجاء وهو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو بحجر أو بأي شيء يحصل به إزالة النجاسة من الطاهرات : كالحصى والمناديل الخشنة الطاهرة ، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه ، ما عدا العظام والأرواث . وهذا في حالة إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول .
أما إذا لم يخرج منهما شيء وإنما أحدث ريحاً فلا يجب الاستنجاء .
أما ما يغسل ، فإن خرج منه بول فإنه يكفيه غسل طرف الذكر ( أي رأس الذكر ) عن البول . ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء .
والدبر عليه أن يزيل الأذى منه بغسل حلقة الدبر ما تعلق به الأذى مما حولها .
للاستزادة يراجع كتاب فتاوى الشيخ ابن باز م /10 ص/36 ، وكتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/88 .
وهذا ما يتعلق بالبول والغائط . أما المني والمذي فيراجع جواب سؤال رقم 2458.
ومما لا شك فيه أن البول أو الغائط إذا تعدى موضع خروجه فإنه يغسل مكانه أيضاً وتزال النجاسة والأذى منه .
وهذه جملة من آداب قضاء الحاجة التي يستحب للمسلم أن يفعلها عند قضائه لحاجته :
1- يسن التسمية عند دخول الخلاء لما جاء عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ ) رواه الترمذي ( الجمعة/551) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 496 . وثبت أيضاً من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ) رواه البخاري ( الوضوء/139)
2- يقدِّم رجله اليسرى حال الدخول ، وعند الخروج يقدِّم رجله اليمنى .
3- إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة يستحب له أن يُبعد .
4- لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء حاجته لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ) رواه البخاري ( الوضوء/141) .
5- وعليه التحرز عند البول من تطاير رشاش البول عليه حتى لا يُصيب ثوبه أو بدنه . لما ثبت من حديث ابن عباس قال : ( مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا ) رواه البخاري ( الوضوء/209)
6- لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ) رواه البخاري ( الوضوء/149)
7- لا يجوز قضاء الحاجة في طريق الناس أو في الظل لأَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ . قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ ) رواه مسلم ( الطهارة/397 )
8- يكره له أن يتكلم حال قضاء الحاجة .
9- يستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول : ( غفرانك ) لما روته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ : غُفْرَانَكَ ) رواه الترمذي ( الطهارة/7) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 7 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق