الجمعة، 25 سبتمبر 2015

تحميل كتاب جريمة الارهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي ـ يوسف كوران ...





تحميل كتاب جريمة الارهاب والمسؤولية المترتبة عنها

في القانون الجنائي الداخلي والدولي






المؤلف: يوسف كوران 

الناشر: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية - السليمانية


الطبعة: 2007 ، السليمانية


   هذا الكتاب بالأساس رسالة ماجستير تقدم بها الباحث يوسف كوران إلى كلية القانون بجامعة كويسنجق. يتطرق الكتاب إلى جملة مسائل مهمة، فيبدأ بإشكالية التعريف بالظاهرة، ويؤكد هنا على تسييس القضية الذي جاء ليفسد محاولات الخروج بتعريف موضوعي وعلمي جامع ومتفق عليه، ويتصدى لعرض مشكلة التعريف بالتطرق الى اتجاهين مختلفين حول هذه القضية. الأول هو الاتجاه الرافض لمحاولات التعريف، ثم الاتجاه الثاني وهو المؤيد للتعريف، وبطبيعة الحال فإن لكل منهما مبرراته ودوافعه الخاصة. بعد ذلك، يعرض الكتاب لتعاريف لغوية ثم قانونية قسمها إلى نوعين، الأول هو التعريف الفقهي للإرهاب، أما الثاني فهو التعريف التشريعي له، كما يعرض لتعريفات أخرى وردت في المعاهدات والمؤتمرات الدولية والإقليمية.

   ويتضمن هذا الفصل عرضاً تاريخياً للإرهاب، ابتداء من الثورة الفرنسية التي اطلقت للمرة الأولى تسمية الإرهاب. وهنا يخبرنا عن مفارقة إرسال روبسبير إلى المقصلة بتهمة الإرهاب، وهو كان من السباقين في استخدامها.

   ثم يتعرض الكتاب في فصل آخر لأسباب الإرهاب: السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والايديولوجية، والثقافية، والسيكولوجية، وأخيرا الأمنية.

بعد ذلك يقوم بعرض أشكال الإرهاب على النحو التالي:

أولا: من حيث مرتكبه، ويقسم الإرهاب في ضوء ذلك إلى الارهاب الثوري، والعادي، والديني، ثم ارهاب الدولة.

ثانيا: من حيث الهدف، ويقسمه الى الارهاب العقائدي، والارهاب القومي، وثالثا: من حيث النطاق، ويقسمه الى الارهاب المحلي، والارهاب الدولي، ورابعا: من حيث الوسيلة المستخدمة، ويقسمه الى الارهاب الكيمياوي، والبايولوجي، والنووي، واخيرا الارهاب الفكري.

    وفي فصل آخر يتعرض يوسف كوران في كتابه الى الطبيعة القانونية لجرائم الارهاب، متطرقاً إلى عدة قضايا خلافية وشائكة ومعقدة منها على سبيل المثال العلاقة بين الجريمة السياسية والارهاب، وكذلك الجريمة المنظمة والارهاب، ومن ثم جريمة الارهاب والمقاومة (الكفاح المسلح)، ثم يتطرق الى الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير، والكفاح المسلح ومشروعية استخدام القوة في القانون الدولي، والفروق بين حركات التحرر والارهاب. إلا ان اهم ما يقرره الكاتب في هذا الفصل هو ان الارهاب عمل اجرامي وفق القانون وذلك لتوافر اركان الجريمة فيه، من الركن المادي الى المعنوي الى الركن الشرعي.

   «المسؤولية الجنائية عن جرائم الارهاب في القانون الجنائي الداخلي» هو عنوان فصل آخر من فصول الكتاب. في بداية الفصل يعرض لفكرة المسؤولية القانونية بأشكالها المتعددة، ويقارن بين الخطأ والمسؤولية. ويعرض الكاتب لقوانين عدد من الدول مقارناً بينها وبين قانون مكافحة الارهاب الكردستاني، وقانون مكافحة الإرهاب العراقي.

   وخصص الفصل الرابع للمسؤولية الجنائية عن الاعمال الارهابية في القانون الدولي الجنائي، ويتحدث فيه المؤلف عن كل من المسؤولية الجنائية الدولية والمساءلة الجنائية الدولية في القانون الدولي. ويعرض الاتجاهات الفكرية التي تنقسم حول اتجاهين رئيسين: الاول يركز على مسؤولية الدولة والمحاكم الوطنية، بينما يشدد الثاني على مسؤولية المجتمع الدولي.


   ويختم هذا الفصل باستنتاج أن الارهاب جريمة دولية، لذا يجب ان يكون التصدي لها دوليا ايضا، ولذلك يدعو المؤلف الى انشاء محكمة خاصة على غرار المحكمة الجنائية الخاصة بالابادة الجماعية ويبرر دعوته هذه بالعديد من الاسباب، خاصة عجز الكثير من الدول عن محاربة الارهاب وحدها.

مقتطفات من الرسالة :




مفهوم الإرهاب في القانون الدولي والداخلي... دراسه مقارنه

رسالة تقدم بها الطالب هاتف محسن الركابي الى مجلس كلية القانون والسياسه – بالاكاديميه العربيه في الدانمارك وهي جزء من متطلبات نيله شهادة الماجستير في القانون العام.

بإشراف الأستاذ :  الدكتور مازن ليلو راضي

الدنمارك – كوبنهاغن - 2007


الفصل التمهيدي : التعريف بالارهاب ودوافعه 


من المهم قبل الولوج في دراسة الإرهاب في القانون الدولي والداخلي أن نبحث بشيء من التفصيل تعريف الإرهاب ودوافعه وهو ما سنتناوله في مبحثين متتابعين.


المبحث الاول


تعريف الإرهاب وتاريخه




  اختلف الباحثين في تعريف الإرهاب وتاريخ ظهوره ,ومنهم من أهمل مسالة التعريف تلافيا"لصعوبته مكتفيا"ببحث ظاهرة الإرهاب وسرد خصائصها وصورها,بينما سعى البعض الى وضع تعريف محدد وجامع ,فكان إن برزت العديد من التعاريف التي تحوي على بعض عناصر الإرهاب والتي من الممكن أن تكون أساسا" في تحديد مفهوم هذه الظاهره.

المطلب الاول

تعريف ظاهرة الإرهاب

  يأتي الإرهاب في اللغة العربية من الفعل (رهب ,يرهب,رهبة")أي خاف ,ورهبه أي خافه والرهبه هي الخوف والفزع وهو راهب من الله أي خائف من عقابه ,وترهبه أي توعده سأما في القران الكريم فينصرف معنى الإرهاب إلى ما ورد في الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف والخشية والرهبة من عقاب الله تعالى ,فقد ورد في قوله تعالى(واوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياي فارهبون ). وجاء (إنما هو اله واحد فإياي فارهبون) وورد (انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا" ورهبا")
   كما يأتي الإرهاب في القران الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد (ترهبون به عدوا الله وعدوكم واخرين من دونهم) وجاء أيضا" (واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم). أما في اللغات الأخرى فان الإرهاب يأتي بمعنى رعبterror وتعني خوفا"أو قلقا"متناهيا"أو تهديد غير مألوف وغير متوقع ,وقد اصبح هذا المصطلح يأخذ معنى جديد في الثلاثين عاما" الأخيرة ويعني استخدام العنف والقاء الرعب بين الناس.
  والإرهابي هو من يلجا إلى العنف غير القانوني أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء من الحكومة أو الأفراد والجماعات الثورية المعارضة
  وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حدا" كبيرا"دفع الدول إلى إقامة المؤتمرات والندوات لتحديد مفهومه وعناصره ومسبباته وعموما" ظهر في هذا السبيل اتجاهان الأول الاتجاه المادي والثاني هو الاتجاه المعنوي أو الغائي :

أولا :الاتجاه المادي في تعريف الإرهاب

  يقوم الأساس المادي في تعريف الإرهاب على السلوك المكون للجريمة أو الأفعال المكونة لها وطبقا" لذلك يعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من الأفعال المعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف معين وقد قاد هذا لمفهوم إلى تعريف الإرهاب بالاستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل الإرهابي.
  وفي هذا الاتجاه يذهب (بروس بالمر )إلى أن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت الأعمال التي يضمها معناه ,يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة وبطريقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفراد وأعضاء الجماعات السياسية وعملاء دوله من الدول .
   ومن ثم ذهب أنصار هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بتعداد الأعمال أو الأفعال التي تعد أر هابيه كالقتل والاغتيال والاختطاف واحتجاز الرهائن و أعمال القرصنة .
   ولا يخفى ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث انه تجاوز عن أهم عنصر من عناصر الجريمة الإرهابية وهو الغرض أو الهدف السياسي كما إن التحديد الحصري لجرائم معينة على إنها إرهابية يؤدي الى خروج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب لالشيء سوى إنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديدة للجرائم الإرهابية .
   إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه إلى تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية لتمييزها من غيرها وعدم الاكتفاء بالتعداد الحصري ومن تلك الصفات على سبيل المثال:

1-إن الأعمال الارهابيه تتصف بأنها أعمال عنف أو تهديد به و أضاف البعض إلى هذه الصفة ,إن يكون العنف غير مشروع وفي ذلك يقول ((يورام دينستن))((أنا اعتبر الإرهاب على انه عمل عنف غير قانوني ))
2-أن يتضمن هذا العنف أحداث الرعب أو التخويف ,وتقوم بهذا الدور الإداة أو الوسيلة المستخدمة في العمل الإرهابي .
3-إن يكون هذا العنف منسقا"أو منضما"ومستمرا"وعلى ذلك فعمل الاغتيال الذي لا يكون جزء" من نشاط منظم لايعد إرهابيا".
   وأيا"كانت محاولات هذا الاتجاه في تطوير مذهبة فقد ظل بعيدا"عن المحتوى الأساسي للإرهاب والذي يتجلى في الطابع السياسي للجريمة الارهابية رغم محاولات بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية القبول بهذا التعريف .
   فقد ذهب وفد الولايات المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وطرق معالجته إلى اقتراح تعريف ظاهرة الإرهاب على إنها ((كل شخص يقتل شخصا" أو يسبب له ظررا" جسديا" بالغا"أو يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا أو يشارك شخصا" قام أو حاول القيام بذلك )).

ثانيا :الاتجاه المعنوي في تعريف الإرهاب

  يركز هذا الاتجاه في تعرف الإرهاب على أساس الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الإرهابي من خلال عمله. غير إن أنصار هذا الاتجاه يختلفون في طبيعة هذه الأهداف فهناك أهداف سياسية وأخرى دينية وثالثة فكرية وهكذا فهل يتعلق الإرهاب بهدف من هذه الأهداف بالتحديد باعتباره الركن المعنوي للجريمة الإرهابية ؟.

  استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية يتجلى في غاية الإرهاب ذاته وهو توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية أيا" كان نوعها . وفي ذلك يعرف الدكتور شفيق المصري الإرهاب بشكل عام باعتباره ((استخدام غير شرعي للقوة او العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية)).
   غير إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق بين الجريمة السياسية والأعمال الإرهابية وهو أمر غير مقبول لما يقود إليه ذلك من تخفيف للعقوبة وعدم إمكان تسليم المجرمين فإذا كان الغرض السياسي عنصرا"مهما"في الجريمة الإرهابية فهو ليس المعيار الوحيد في تميزها.
  إزاء ذلك ذهب البعض إلى التركيز على عناصر أخرى في التعريف منها استخدام الوسائل القادرة على أحداث حاله من الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدف أيا" كانت صورته سياسيا"أو دينيا"أو عقائديا"أو عنصريا",وفي هذا إخراج للجريمة السياسية والتي يمكن أن تحصل دون اللجوء إلى العنف.
   وفي ذلك يكتب الدكتور إمام حسانين عطا لله ((إننا نشايع الرأي الذي يرى إن الإرهاب هو طريقة أو أسلوب فهو سلوك خاص وليس طريقة للتفكير أو وسيله للوصول إلى هدف معين ويؤيد ذلك إن المقطع الأخير من كلمة Terrorisme بالفرنسية Isme تعني النظام أو الأسلوب – فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب أو الطريقة المستخدمة والتي من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول إلى الهدف النهائي. ونرى إن هذا التعريف مقبول إلى حد كبير فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاتها في تحديد مضمون الأعمال الإرهابية وتمييزها عما قد يختلط بها من أفعال أخرى.
  على إنه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك ، أعمالا"غير مشروعه لتميز الفعل الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة والكفاح المسلح.
ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الجريمة الإرهابية فيما يلي:

1-العنف غير المشروع
2-التنسيق والتنظيم
3-أن يؤدي العنف إلى خلق حالة الرعب والفزع
4-أن يهدف العمل إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية أو عنصرية بعيدة عن الغايات الفردية.
  ويستوي أخيرا"أن يمارس هذا العنف المنسق وغير المشروع من الأفراد أوالمؤسسات أو الدولة مادامت قد اجتمعت فيه العناصر المذكورة الأخرى.



المطلب الثاني

تاريخ الإرهاب

  بدا الإرهاب مع بداية البشر توارثوه جيلا" بعد جيل فمنذ الخليقة والإنسان يعيث في الأرض فسادا" وسفكا" للدماء ولعل ذلك ما دفع الملائكة إلى القول ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك))
   الخطاب والإمام علي بن أبي طالب(ع)والحسن بن علي(ع)على يد الخوارج وهي جماعة إرهابية منظمة كانت تهدف إلى تحقيق غايات سياسية .
   كما انتشر في بعض مراحل التاريخ العربي ما يمكن أن نطلق عليه بإرهاب الدولة والذي تجلى بأعمال القتل والسبي أبان الحكم الأموي ,كما عرف عن الحجاج بن يوسف الثقفي انه كان يعرض جثث المقاتلات من الخوارج عارية في الأسواق لردع النساء من الانضمام اليهم .
  اما الإرهاب بمعناه الحديث فلم يظهر إلا في المجازر التي أعقبت الثورة الفرنسية والتي أدت إلى قتل اكثر من أربعين ألف انسان والأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابات الصهيونية في فلسطين ومجازر الصرب في كوسوفو والبوسنة والتي ذهب ضحيتها آلاف المسلمين وتنتشر في الوقت الحاضر العديد من التنظيمات الممولة بشكل جيد والقادرة على التخطيط والتنسيق فيما بينها لتكون خصما" للدول الكبرى والتي تستخدم الخطاب الديني في حشر المؤيدين لها.
   وظهر موضوع الإرهاب المعاصر جليا بعد الحرب العالمية الثانية وجاء ذلك بعد ان ذاق العالم ويلات تلك الحرب الطاحنة مما حدى ببعض الدول الى تحقيق أهدافها بطرق أخرى منها ترويج الارهاب كون هذا الاخير يحقق الاهداف المنشودة باقل كلفة حيث تقوم به جماعات تقوض البُنيه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه للطرف الاخر دون ان يكون معروفا ومن غير حاجة الى اعلان الحرب التي تتطلب نفقات ماديه عاليه وخسائر بشريه كبيرة , وخلال هذه الفترة تنوع الارهاب واختلفت اساليبه فهناك الارهاب الداخلي الذي جرمتة القوانين الداخليه الوضعيه وهناك ارهاب الدولة الذي تباشره الدول وهناك ارهاب الجماعات الاجراميه المنظمه , الا ان مفهوم الارهاب بمعناه الحديث ظل غامضاً وغير محدد حتى ضرب مركز التجارة العالمية ووزارة الدفاع الامريكيه في الحادي عشر من ايلول عام 2001 حيث ازداد ظهور هذا المفهوم والقي الضوء عليه وتنوعت الدراسات بشأنه لكن من الزاويه التي تراها الدوله الكبرى والمهيمنه على العالم مما جعله يصطبغ بالصبغة السياسيه لتحقيق الاهداف المرسومه من قبل تلك الدول مما ادى الى اختلاط مفهوم الارهاب وفق وجهة النظر السابقه بالمفاهيم المشروعه في دول العالم خاصة الضعيفه منها او المغلوب على امرها او المحتله فاختلط الارهاب مع حق الدفاع الشرعي ضد العدوان الذي يقع على الدولة كذلك اختلط مع المقاومه المسلحه المشروعه للدول المحتله اراضيها كفلسطين ولبنان والعراق وغيرها .

الخاتمة

 بعد أن تطرقنا في هذه الرسله إلى مفهوم ظاهرة الإرهاب في القانون الدولي والداخلي وتطرقنا إلى ما قد يختلط بهذا النشاط من أعمال أخرى لا سيما تلك النشاطات المتعلقة بأعمال الكفاح المسلح والمقاومة نخلص إلى النتائج التالية :
أولآ// تجنبت الاتفاقات الدولية وضع تعريف محدد للمقصود للأعمال الإرهابية واعتمدت أسلوب تعداد بعض الجرائم واعتبرتها ضمن مفهوم الإرهاب ونرى أن هذا الأسلوب يتناقض مع مبدأ أسلوب تعدد الجرائم يبيح التلاعب من حيث خروج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب إلا لشئ سواء أنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يفرزه المتطور من جرائم ارهابية جديدة.
   أن التشريع الجنائي العراقي لم يعلج الجريمة الإرهابية باعتبارها جريمة مستقلة ولم يسعى إلى تحديد لمقصود بها حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب ونرى أن ذلك كان يشكل نقصا جوهريا في التشريع أحسن المشرع في تلافيه لما تتطلبه معالجة الإرهاب من إخضاعها إلى نظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها .
ثانيا// من المهم تمييز نشاطات الكفاح المسلح عن الجرائم الإرهابية والحق في المقاومة وتقرير لمصير وفقأ لمبادئ القانون الدولي غير أن ذلك لايسمح مطلقأ لتفسير الانتهاكات التي تقوم بها بعض المليشيات والعصابات على اعتبار انها أعمال مقاومة لمخالفتها للمستقر في الاتفاقات والمواثيق الدولية من شروط الأعمال الكفاح المسلح خاصة ما يتعلق باحترام تقاليد الحروب وأعرافها وعدم الإعتداء على المدنيين ومن لا يشاركون مباشرا أو يكفون عن الإشتراك في العمليات الحربية .
  فالاعتراف بشريع المقاومة في القانون الدولي لايتضمن حتمأ الاعتراف بشرعية نشاطاتها لاسيما تلك التي تتعلق بقتل المدنيين وخطفهم وتدمير الممتلكات وكل ذلك يعد في ضمن العمليات الارهابية .
ثالثا// :- سبق الفقه الإسلامي القانون الوضعي بأربعة عشر قرنا في تجريم الإرهاب ومكافحته وذلك بتحديد جريمة الحرابة وشروطها وعقوباتها كما وردت في القران الكريم, وفرق الفقه الجنائي الإسلامي بين جريمة الحرابة الارهابية وجريمة البغي السياسية والتي تقع بباعث سياسي أو بتأويل سائغ , وتشدد الفقه الإسلامي في جريمة الحرابة لخطورتها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولكونها ذات طابع إرهابي بينما عاملت الشريعة البغاة بصوره أكثر تساهلا وفرقت بين البغي الحق والبغي الباطل وتطلبت مناصرة الأول ومقاتلة الثاني ومعاملة البغاة بالحسنى إذا ألقو أسلحتهم ولم تجوز الشريعة الإجهاز على الجرحى أو أخذ أموالهم أو مطاردتهم إذا أدبرو .
  كما أعتبر الفقه الإسلامي جريمة الحرابه جريمة عادية حتى لو كان الباعث عليها سياسيا وذلك بسبب عدم التناسب بين الأضرار والخسائر التي تسببها سواء كانت هذه الخسائر في الأرواح أو الأموال وبين الباعث لهذه الجريمه حتى على فرض الإدعاء بوجود الباعث السياسي لأن هذا الأخير يتحقق بالحوار أو العنف الثوري المشروع في إطار البغي الحق الذي اوجب الشرع الإسلامي مناصرته والوقوف معه ضد طغيان الحكام حتى تنحيهم عن إمرة المسلمين ويجب على البغاة التقيد بقواعد الحرب التي سنها الفقه الإسلامي وألا تحول البغاة إلى محاربين اذا قطعوا الطريق ومارسو الأعمال الإرهبية .
رابعا//:- براءة الشريعة الاسلامية والفقه الإسلامي - حيث أن الفقه أخص من الشريعه - من تهمة الإرهاب الذي ظهر بصوره جليه بعد الحرب العالميه الثانيه وتبلور كثيرا بعد ضرب وزارة الدفاع الأمريكيه ومركز التجارة العالمي في الحادي عشر من ايلول عام 2001 والتي بعد هذه الأحداث جرت محاولات عده على إلصاق هذه التهمه بالإسلام والمسلمين دون وجه حق وطمس حقيقة أن الدول الكبرى وفي فترة من الفترات غذت الإرهاب واستخدمته بديلا عن الحرب لتحقيق أهداف سياسية مخالفة لكافة الاديان السماوية وللقيم الإنسانية .
كما لم صله بين بعض المصطلحات مثل التطرف والعنف والتي تختلط أحيانا مع الارهاب من جهة والإديان السماويه وخاصة الدين الاسلامي الحنيف من جهة أخرى ، فالتطرف والعنف لا دين لهما , حيث أن الأديان كافة ومنها الإسلام تؤمن بالتسامح والمحبه والتعاون بين الناس وتناهض الحرب والقتال وتدعو كافة الأديان إلى السلام ولا يقرر الفقه الإسلامي الحرب إلا في حالة الدفاع الشرعي أو صد العدوان أو الدفاع عن مقاصد الشريعه الضروريه وهي النفس والدين والمال والعرض والنسل ولايجوز الحرب إلا بعد مشورة الإمام العادل والفقيه المجتهد لكي يكون القتال والدفاع موافقا للشرع .

خامسا //:- بعد ان كان الفقه الجنائي الاسلامي واضحا في تحديد الجريمه الارهابيه وبيان شروطها وما وضعه الفقهاء المسلمين من شرح وتفصيل لهذه الجريمه , نلاحظ ان العالم يتردد في وضع تعريف محدد للارهاب , لان هذا التعريف ان وضع سوف يصطدم مع السياسات غير العادله التي تتبعها الدول الكبرى ومنها الكيل بمكيالين فهذه الدول تخلط بين الارهاب والمقاومه متعمدة معتبرة من يقاتل لتحرير ارضه المغتصبه في فلسطين ولبنان والعراق ارهابي اسوة بمن يفجر السيارات والقطارات ويخطف الطائرات لتحقيق منافع مالية او مصالح غير مشروعه فتخلط هذة الدول بين الارهاب المرفوض شرعا وقانونا وبين المقاومه المشروعه التي تندرج ضمن الدفاع الشرعي كما بينته المواثيق الشرعيه والدوليه , فالارهابي واضح هو من يقتل النساء والاطفال والشيوخ لقاء المال او لتحقيق اهداف غير مشروعه فهولا يعرف شرع الله ويرتكب كل رذيله من اجل تحقيق اهواءه ونزواته وطموحاته الانانيه غير المشروعه متذرعا باغطيه متعدده قد يكون احدها الدين .
سادسا //: أثار الإرهاب ، ولا زال ، جدلا عالميا واسعا لما يمثله من خطورة وتهديد لأمن وحياة البشر وحضارتهم وإنجازاتهم ،هذا التهديد الخطير الغير مقيد بقانون أو أخلاق ، والمتسم بالعنف والاستخدام الغير مشروع للقوة ، يؤدي بين الفينة والأخرى بأعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء ويدمر الممتلكات ويخلق حالة من الخوف والذعر واليأس ، ويستهدف تحقيق نتائج اكبر عبر الإضرار بالعلاقات الودية بين الدول أو بين رعاياها وبشكل يهدد السلم والأمن الدوليين في الصميم .
وكون الإرهاب هو مفهوم قانوني ذو بعد سياسي ، فان هذا الأمر انعكس في مسألتين ، كانتا سببا في عدم التوصل إلى نتائج حقيقية بصدد إيجاد معالجة شاملة جامعة للقضاء على الإرهاب ، تمثلت الأولى في عدم تناسق الآراء الدولية بشأن أسباب الإرهاب، والمسألة الثانية في عدم توحد الآراء الدولية بشأن تعريف موحد يعكس حقيقة المفهوم في ظل الوضع الدولي الحالي ، وصولا إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب .
بالرغم من تعاضم الجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة ، ألأ أن التباين الواضح في المصالح الدولية والتي اثرت بشكل واضح في مسألة مكافحة الارهاب ، فان الامم المتحدة قد عملت و بشكل جاد ومكثف لاحتواء هذه الظاهرة ومحاولة مكافحتها فقد وضعت و طورت – الامم المتحدة وكالاتها المتخصصة -العديد من الاتفاقيات الدولية لتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع الارهاب ومحاكمة المسؤولين عنه ، عاكسة بذلك تصميم المجتمع الدولي على ازالة هذا الخطر ، حيث تقدم هذه الاتفاقيات ، التي يرجع اقدمها إلى عام 1963 ، ادوات قانونية اساسية لمحاربة الارهاب الدولي في كافة اشكاله – من خطف الطائرات إلى حجز الرهائن إلى تمويل الارهاب – وان غالبية بلدان العالم قد صادقت على معظم هذه الاتفاقيات حيث تم وضع هذه الاتفاقيات من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ومنظمة الطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
لا بل ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد وضعت بندا خاصا بهذا الموضوع ومنذ الدورة السابعة والعشرون عام 1972 ، على اثر احداث ميونيخ ، حيث تجري مناقشة الموضوع بشكل دوري مستمر وعبر لجان متخصصة تم انشاؤها بغرض تكثيف الجهود للتوصل إلى نتائج ايجابية بصدد الموضوع ، الا ان هذه الجهود كانت تعترضها دائما مسألة اختلاف الراي بين اعضاء الجمعية العامة والتي اساسها يبقى في اختلاف المصالح الدولية .
واذا كانت معالجة القضايا الارهابية قد استحوذت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة ، واعتبرتها تهديدا للسلم والامن الدوليين ، فان مجلس الامن قد اسهم هو الاخر في تعزيز الحملة الدولية القانونية لمكافحة الارهاب ، فقد عالج مجلس الامن مسألة الارهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ولا زال عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية ، أي ان معالجة مجلس الامن للمسألة لم تترافق زمنيا مع معالجة الجمعية العامة التي باشرت النظر فيها منذ عام 1972 ، وتوزعت معالجة مجلس الامن لمسألة الارهاب الدولي في قرارات تناولت حالات واوضاع بلدان محددة وقرارات استهدفت القضاء على الارهاب بصورة شاملة . وان التسلسل التاريخي لقرارات مجلس الامن يوضح طبيعة هذه المعالجة وتطورها الموضوعي واثر البيئة السياسية ومصالح الدول المؤثرة في صنع قرارات مجلس الامن ، خاصة وان المعالجة كانت في مرحلة ما قبل احداث 11 ايلول 2001 مختلفة عن المعالجة القانونية لمرحلة ما بعد احداث 11 ايلول 2001 بتاثير من الظروف السالفة الذكر، حيث تصدى مجلس الامن بعد احداث 11 ايلول وبشكل مباشر لهذه الظاهرة بسلطات الفصل السابع من الميثاق ، لضمان تنفيذ قرارات المجلس ، كما ان القرارات الصادرة في هذه المرحلة قد اتصفت بالشمولية لكل المنافذ التي تحاصر هذه الظاهرة ، وارتفاع هذه القرارات إلى مستوى الالزام القانوني والعملي ، كما انها اصبحت تحضى بحساسية خاصة ، وتنفيذ جبري ، لا بل ان تاثير هذه المرحلة قد وصل إلى حد تغييب أي تمييز بين الارهاب وحركات التحرر بتاثير من سطوة نفوذ الولايات المتحدة الامريكية والحلف الذي تقوده في حربها المعلنة ضد الارهاب .
ولم يتبقى لنا الا ان نقول ، في خضم ما يجري حاليا على الساحة الدولية من احداث ومجريات في ظل انقياد العالم خلف قوة منفردة تحقق ما تريد بالتهديد والوعيد وتؤثر بشكل او باخر في مسار الجهود الدولية القانونية وبالصورة التي تلائمها ، ان العالم لن يسلم من الارهاب الدولي كتهديد خطير ولن يتم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، لابل انها محتملة الازدياد والتوسع، إن لم يتفق المجتمع الدولي على :-
1- معالجة اسباب الارهاب والتي هي اساس خروج الظاهرة للوجود ، فالقضاء على الاسباب يعني معالجة الظاهرة والقضاء عليها اما اذا ظل الامر على ما هو عليه باهمال معالجة الاسباب ، فستكون النتائج كارثية وعلى المستقبل البعيد .
2- وضع تعريف شامل وجامع للارهاب لتحديد ما هو ارهاب وما هو غير ارهاب ، أي وضع الحدود والفواصل القانونية لهذا الغرض ، وعدم تجاهل حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في النضال والكفاح المسلح لتحقيق هذا الحق ، وبالتالي الاقرار الكامل بوجوب التمييز بين ما هو ارهاب غير مشروع وبين ما هو كفاح مسلح لحركات التحرر الوطني مشروع ومقر دوليا .
3- وضع اتفاق دولي شامل لمكافحة هذه الظاهرة تشتمل ما ذكرناه انفا (معالجة الاسباب – وضع تعريف مناسب ) وتضع الحدود المعقولة وتبين التزامات الاطراف الدولية ومن كافة النواحي القانونية لتجعل من مهمة مكافحة الارهاب مهمة انسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي والانسانية باجمعها .


المصادر :

اولا : الكتب والمؤلفات


1 -امام حسانين عطا-الارهاب البنيان القانوني للجريمه –دار المطبوعات الجامعيه 2004
2- د.امام حسانين خليل- الارهاب وحروب التحرير الوطنية ،ط 1،دار المحروسه للطباعه ،القاهره ، 2002
3-د- احمد الكبيسي والدكتور محمد شلال حبيب – المختصر في الفقه الجنائي الاسلامي – بيت الحكمه 1989
4-احمد جمال الدين –القضاء الشرعي – مطبعة الزهراء -1950
5-احمد بن يحيى المرتضى – البحر الزاخر الجامع لمذاهب علماء الامصار ط1 القاهره 1948

6-احمد فهمي البهنسي – المسؤليه الجنائيه في الفقه الاسلامي – مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع القاهره 1969ص 108
7- ابن حزم الظاهري – المحلى ط1 – المكتب التجاري للطباعه والنشر- بيروت1966
8- ابو الوليد بن رشد – البدايه المجتهد ونهاية المقتصد – المكتبه الكبرى – ج2 مصر
9-ابو الحسن على بن محمد الماوردي – الاحكام السلطانيه – المطبعه التجاريه بمصر 1966
10- د. امل اليازجي – الارهاب الدولي الاسباب والمعالجه – مطبوعات دار النشر – دمشق 2003
11-د. اسماعيل الغزال _ الارهاب والقانون الدولي _ المؤسسة الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع 1990
12- د. احمد شوقي عمر ابو خطوه – تعويض المجنى عليهم من الاضرار الناشئه عن جرائم الارهاب – الاسكندريه 2003
13- د. اكرم نشات ابراهيم – القواعد العامه في قانون العقوبات –بغداد ط1 1998

14- د. اكرم نشات ابراهيم – السياسه الجنائيه –شركة آب للطباعه بغداد ط2 1999
15- بريان جنكيز-اشار اليه د-احمدجلال عزالدين-الارهاب والعنف السياسي-كتاب الحريه رقم10 مارس1986
16- تركي ظاهر – الارهـاب العالمي – دار الحسام – بيروت , ط 1 , 1994
17- ثامر ابراهيم الجهماني – مفهوم الارهاب في القانون الدولي- دمشق 1998
18- د. جلال عبد الله معوض : ندوة العنف والسياسة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي العدد 110، تموز 1987،
19- د. حسن طوالبة ، مجلة الحكمة ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد 21 ، السنة الرابعة ، كانون الاول ، 2001
20- د0حسن عقيل ابو غزاله – الحركات الاصوليه والارهاب في الشرق الاوسط اشكاليه العلاقه – دار الفكر
21- د. سامي جاد عبد الرحمن – ارهاب الدوله في اطار القانون الدولي العام – منشاءة المعارف – الاسكندريه 2003
22- سليمان بن سعيد الفاجي – المنتقى في شرح الموطأ للامام مالك – دار الكتاب العربي – بيروت ط3 1992
23- عبدالله عبد الجليل الحديثــي , الارهاب الدولي في الوقائع والقانون – دار النهضه , 2004
24- عبد الناصر حريز : الإرهاب السياسي – مكتبة مدبولي – القاهرة – ط1 – 1996 .
25- عبد الناصر حريز : النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي – دراسة مقارنة مع النازية والفاشية والنظام العنصري في جنوب أفريقيا ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط1 ، 1997
26- د. عبد القادر عوده – التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي – مكتبه دار العروبه – القاهره 1960
27- د. عبد الرحيم صدقي – الجريمه والعقوبه في الشريعه الاسلاميه – ط2- مكتبة النهظه المصريه القاهره 1987
28-د.عبد العزيز مخيم _ الارهاب الدولي مع دراسة للاتفاقيات الدوليه والقرارات الصادرة عن المنضمات الدوليه _القاهره 1986
30- د.عدنان سليمان الاحمد و أ.عدنان المجالي _ قضايا معاصره _ دار وائل للنشر والتوزيع عمان الاردن
31- د. عصام د عبد الحميد متولي – نظام الحكم في الاسلام ط3 –دار المطبوعات الجامعيه ط3 – الاسكندريه 1978
32- صادق رمضان : الابعاد القانونية للارهاب الدولي، مجلة السياسة الدولية ، العدد 85 يوليو 1986.
33- د. علي حسن عبد الله – الباعث واثره في المسؤو ليه الجنائيه – الزهراء للاعلام 1986
34- د. فكري عطا الله عبد المهدي – الارهاب الدولي – المتفجرات – دار الكتب الحديث 2000
35- ل . امود جوريان : الارهاب اكاذيب وحقائق, ترجمة عن الروسية : المهندس عبد الرحيم مقداد – المهندس ماجد بطح , دار دمشق للطباعة , ط 1
36-محمد شفيق : الجريمة والمجتمع " محاضرات في الاجتماع الجنائي والدفاع الاجتماعي " ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 1993.
37- محمد حسين فضل الله –كتاب الاجتهاد – دار الملاك للطباعه والنشر –بيروت 1998
38- د. مصطفى عامر حسين – الحرابه – دراسه فقهيه مقارنه ط1 القاهره 1987
39- د. محمد عزيز شكري – الارهاب الدولي والنظام العالمي الراهن – مطبوعات دار النشر – دمشق 2002
40- الشيخ محمد مهدي شمس الدين – فقه العنف المسلح في الاسلام – مركزدراسات فلسفة الدين –بغداد 2004
41- نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي – شرائع الاسلام – منشورات دار مكتبة الحياة1966
42- نعمه علي حسين , مشكلة الارهاب الدولي – مركز البحوث والمعلومات , بغداد ,1984
43- هيثم احمد حسن الناصري : خطف الطائرات " دراسة في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت – ط1 ، 1976.
44- د. هيثم موسى حسن _التفرقه بين الارهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدوليه جامعة عين شمس 1999
45- يسر انور علي وامال عثمان ، الوجيز في علم الاجرام وعلم العقاب ، القاهرة 1987،

ثانيا : الابحاث والمقالات:

1- د. احمد بن علي المباركي – دور مؤسسات المجتمع المدني في مقاومة جرائم الارهاب – ورقة عمل مقدمه الى ندوة المجتمع والامن المنعقده بكلية الملك فهد الامنيه بالرياض - intrnet explorer

2- د. بطرس غالي ، كلمة في افتتاح مؤتمر شرم الشيخ حول ما يسمى بالإرهاب في 13 آذار ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 127 – كانون الثاني 1997.
3- د 0 سمعــان بطرس فرج الله , تغيير مسار الطائرات بالقوه , المجله المصريه للقانون , السنه السادسه – 1979 .

4- شريف بسيوني : محاكمة الطغاة بين عدالة القانون واعتبارات السياسة , مجلة وجهات نظر , القاهره , العدد الثاني والثلا ثون , السنه الثالثه , سبتمبر 2001
5- صالح عبد القادر صالح –قراءه في كتاب الارهاب السياسي – بحث في اصول الظاهره وابعادها الانسانيه للدكتور ادونيس العكره – صحيفة الراي العام info@rayaam.net
6-عبدالله عبد الجليل الحديثي : الارهاب الدولي في الواقع والقانون , مجلة القضاء , بغداد , مطبعة الشعب , العددان 3و4, لسنه الرابعة والاربعون , 1989 ,
7-عدنان عاجل عبيد – الارهاب الاجرامي في التشريع الجنائي الداخلي – المجلد الثاني عشر العدد السادس مجلة جامعة بابل2006
8-علي نجيب الحسيني- الارهاب في الفقه الجنائي الاسلامي –مجلة جامعة كربلاء المجلد الرابع العدد الثالث 2006
9- د. مؤنس محب الدين – الارهاب والعنف السياسي – مجلة الامن العام عدد 94 السنه 24 1981
10-د. محمد مجذوب – المقاومه الشعبيه المسلحه في القانون الدولي العام – intrnet explorer
11-د مازن ليلو راضي- الارهاب والمقاومه في القانون الدولي والداخلي- موقع المنشاوي للدراسات والبحوث intrnet explorer
12-ميشيل ليان – الارهاب والمقاومه والقانون الدولي - intrnet explorer
13- د. نبيل دجاني – اجهزة الاعلام الغربيه وموضوع الارهاب – مجلة المستقبل العربي – السنه السادسه والعشرون – العدد مئتان وواحد وتسعون – ايار
14- نعمه علي حسين – مشكلة الارهاب الدولي – مركز البحوث والمعلومات – بغداد 1984
15- د. هيثم عبد السلام محمد – الارهاب والشريعة الاسلامية ، مجلة الحكمة – بيت الحكمة - بغداد، العدد 21 ، السنة الرابعة ، كانون الاول 2001
16-د. هيثم المناع – الارهاب وحقوق الانسان – دراسه مقدمه الى مجلة التضامن المغربيه . intrnet explorer

17- وداد جابر غازي-الارهاب واثره على العرب- مجلة العرب والمستقبل –تصدرها الجامعه المستنصريه –السنه الثانيه ايار 2004

ثالثا : الرسائل الجامعيه:


1-حسن محمد طوالبة : العنف والارهاب في المنظور السياسي الديني" مصر والجزائر "- رسالة ماجستير مقدمة الى الجامعة المستنصرية،1998،

2- فؤاد قسطنطين نيسان :الارهاب الدولي ـ دراسة تحليلية في طبيعة الظاهرة ومكانتها في التقاليد والممارسات الصهيونية . رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية حزيران 1999 ص



رابعا : المصادر باللغه الانجليزيه

1-Leonard B. Wenberg and B. Davis terrorism –new york mc craw –I lill-publishing –company - introduction to political 1989. -
2-Noemi Gal or ,international cooperation to suppree terrorisu ,london,groom helm,1985 ,


خامسا: القوانين


1-قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
2- قانون العقوبات المصري لسنة1937
3- قانون العقوبات المصري
4-قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005

ليست هناك تعليقات:

الصالون الثقافي : يلا بنا نقرأ

الصالون الثقافي : يلا بنا نقرأ

تنبيه

إذا كنت تعتقد أن أي من الكتب المنشورة هنا تنتهك حقوقك الفكرية 


نرجو أن تتواصل معنا  وسنأخذ الأمر بمنتهى الجدية


مرحباً

Subscribe in a reader abaalhasan-read.blogspot.com - estimated value Push 2 Check

مواقيت الصلاة